في أول خطوة تكشف النقاب عن رغبة إنقاذ الملياردير هشام طلعت مصطفى القابع منذ شهور في سجن مزرعة طرة من حبل المشنقة بتهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم تقدم آمر أبو هيف عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بتعديل لبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 .
وتقضي المادة الأولي من التعديل: "تستبدل المواد أرقام 1، 2، 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمواد الآتية: مادة "١": يطبق قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة.
ويشمل اقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.
وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في اقليم الدولة اذا وقعت أحد الأفعال المكونة لها في هذا الاقليم أو اذا تحققت فيها نتيجتها. مادة "2": يطبق قانون العقوبات المصري على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن التي ترفع العلم المصري أو ضد هذه السفن في أي مكان وجدت. ويطبق ايضا وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الحربية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق ايضا على الجرائم التي تقع على ظهر الطائرات المسجلة في مصر أو ضد هذه الطائرات في أي مكان وجدت. ويطبق كذلك وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات العسكرية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق كذلك على كل من ارتكب فعلا في اقليم الدولة يجعله شريكاً في جناية أو جنحة وقعت في الخارج اذا كانت الجناية أو الجنحة معاقبا عليها في القانون المصري والقانون الأجنبي. مادة "3": يطبق قانون العقوبات المصري على كل جناية يرتكبها مصري خارج اقليم الدولة وعلي الجنح التي يرتكبها مصري في الخارج اذا كانت الوقائع المكونة لها معاقباً عليها في قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
وتطبق هذه الأحكام حتي ولو كان المتهم قد اكتسب الجنسية المصرية بعد ارتكاب الواقعة المنسوبة اليه. ويطبق قانون العقوبات المصري على أية جناية، وكذلك على أية جنحة يعاقب عليها بالحبس يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج اذا كان المجني عليه فيها مصريا لحظة ارتكاب الجريمة.
مادة "3" مكرر: يطبق قانون العقوبات المصري على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية:
"أ" جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
"ب" جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
"ج" جناية تقليد أو تزييف عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر.
"د" أية جناية أو جنحة ترتكب ضد اعضاء أو أماكن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المصرية.
مادة "٣" مكرر "أ": يطبق قانون العقوبات المصري على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً في جريمة اتجار في المخدرات أو في النساء أو في الأطفال أو جرائم القرصنة أو الارهاب الدولي أو جرائم غسيل الأموال. المادة الثانية "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره".
وعلمت "القدس العربي" بأن عدد من رجال الأعمال ونواب في البرلمان يسعون في الوقت الراهن لتكوين رأي عام متعاطف مع إمبراطور المقاولات تحت قبة البرلمان كما يسعى هؤلاء لتغيير المادة التي تهدد رقبة هشام من قانون العقوبات قبل بدء إستئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل " من مصدر مقرب من عائلة ملياردير المقاولات هشام طلعت مصطفى المحكوم الذي يعد الرجل الثالث في أمانة السياسات رصد منذ أن تم القبض عليه وتوجيه الإتهام له مليار دولار للإنفاق على جميع مسارات القضية للحيلولة دون إدانته.
وكشف نفس المصدر بأنه بالرغم من ضخامة المبلغ إلا أن تشعب مسالك القضية بالإضافة لوجود العديد من الأطراف فضلاً عن سعى بعض دوائر السلطة طرح فكرة دفع الدية لأسرة القتيلة بالإضافة لرصد مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها في غسيل سمعة رجل الأعمال وشركاته التي تعرضت لضرر بالغ.
وفي ذات السياق قررت عائلة رجل الأعمال التبرع ببناء ثلاثة آلاف شقة للشباب من محدودي الدخل وتسعى العائلة التي كانت من أكثر عائلات مصر ثراءاً بعد إقتراب عائلها من مصدر إتخاذ القرار والسلطة في مصر إلى إعادة البريق لوجه رجل الأعمال الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على منصب وزاري قبل عامين غير أن توابع القضية دفعت به في نهاية الأمر لأن تنشر صوره في صفحات الحوادث جنباً إلى جنب مع تجار المخدرات واللصوص والقتلة.
جدير بالذكر أن رئيس فريق الدفاع عن هشام المحامي بهاء الدين أبوشقة قرر التفرغ التام للقضية وكان قد تقدم لمحكمة إستئناف القاهرة وأوضحت مذكرة النقض على الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال وتضمنت المذكرة 31 سببا لنقض الحكم، من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الإستدلال وعسف في الإستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم، وانه - أي الحكم - استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الادلاء به بتحقيقات النيابة.
وجاء فى مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون ان يورد مؤدا هاتين الشهادتين في الحكم.
وأشارأبوشقة في نفس المذكرة إلى أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى بإستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد، كما أغفل دفاعه الجوهري بنفي إشتراكه في الجريمة وبان المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري والمسجل عليه تلك المحادثات، بما يجزم بإستحالة إجراء هذا التسجيل دون إستماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات التي تتضمن تحريضا من هشام للسكري على قتل سوزان تميم.
وتقضي المادة الأولي من التعديل: "تستبدل المواد أرقام 1، 2، 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمواد الآتية: مادة "١": يطبق قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة.
ويشمل اقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.
وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في اقليم الدولة اذا وقعت أحد الأفعال المكونة لها في هذا الاقليم أو اذا تحققت فيها نتيجتها. مادة "2": يطبق قانون العقوبات المصري على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن التي ترفع العلم المصري أو ضد هذه السفن في أي مكان وجدت. ويطبق ايضا وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الحربية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق ايضا على الجرائم التي تقع على ظهر الطائرات المسجلة في مصر أو ضد هذه الطائرات في أي مكان وجدت. ويطبق كذلك وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات العسكرية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق كذلك على كل من ارتكب فعلا في اقليم الدولة يجعله شريكاً في جناية أو جنحة وقعت في الخارج اذا كانت الجناية أو الجنحة معاقبا عليها في القانون المصري والقانون الأجنبي. مادة "3": يطبق قانون العقوبات المصري على كل جناية يرتكبها مصري خارج اقليم الدولة وعلي الجنح التي يرتكبها مصري في الخارج اذا كانت الوقائع المكونة لها معاقباً عليها في قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
وتطبق هذه الأحكام حتي ولو كان المتهم قد اكتسب الجنسية المصرية بعد ارتكاب الواقعة المنسوبة اليه. ويطبق قانون العقوبات المصري على أية جناية، وكذلك على أية جنحة يعاقب عليها بالحبس يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج اذا كان المجني عليه فيها مصريا لحظة ارتكاب الجريمة.
مادة "3" مكرر: يطبق قانون العقوبات المصري على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية:
"أ" جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
"ب" جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
"ج" جناية تقليد أو تزييف عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر.
"د" أية جناية أو جنحة ترتكب ضد اعضاء أو أماكن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المصرية.
مادة "٣" مكرر "أ": يطبق قانون العقوبات المصري على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً في جريمة اتجار في المخدرات أو في النساء أو في الأطفال أو جرائم القرصنة أو الارهاب الدولي أو جرائم غسيل الأموال. المادة الثانية "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره".
وعلمت "القدس العربي" بأن عدد من رجال الأعمال ونواب في البرلمان يسعون في الوقت الراهن لتكوين رأي عام متعاطف مع إمبراطور المقاولات تحت قبة البرلمان كما يسعى هؤلاء لتغيير المادة التي تهدد رقبة هشام من قانون العقوبات قبل بدء إستئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل " من مصدر مقرب من عائلة ملياردير المقاولات هشام طلعت مصطفى المحكوم الذي يعد الرجل الثالث في أمانة السياسات رصد منذ أن تم القبض عليه وتوجيه الإتهام له مليار دولار للإنفاق على جميع مسارات القضية للحيلولة دون إدانته.
وكشف نفس المصدر بأنه بالرغم من ضخامة المبلغ إلا أن تشعب مسالك القضية بالإضافة لوجود العديد من الأطراف فضلاً عن سعى بعض دوائر السلطة طرح فكرة دفع الدية لأسرة القتيلة بالإضافة لرصد مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها في غسيل سمعة رجل الأعمال وشركاته التي تعرضت لضرر بالغ.
وفي ذات السياق قررت عائلة رجل الأعمال التبرع ببناء ثلاثة آلاف شقة للشباب من محدودي الدخل وتسعى العائلة التي كانت من أكثر عائلات مصر ثراءاً بعد إقتراب عائلها من مصدر إتخاذ القرار والسلطة في مصر إلى إعادة البريق لوجه رجل الأعمال الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على منصب وزاري قبل عامين غير أن توابع القضية دفعت به في نهاية الأمر لأن تنشر صوره في صفحات الحوادث جنباً إلى جنب مع تجار المخدرات واللصوص والقتلة.
جدير بالذكر أن رئيس فريق الدفاع عن هشام المحامي بهاء الدين أبوشقة قرر التفرغ التام للقضية وكان قد تقدم لمحكمة إستئناف القاهرة وأوضحت مذكرة النقض على الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال وتضمنت المذكرة 31 سببا لنقض الحكم، من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الإستدلال وعسف في الإستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم، وانه - أي الحكم - استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الادلاء به بتحقيقات النيابة.
وجاء فى مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون ان يورد مؤدا هاتين الشهادتين في الحكم.
وأشارأبوشقة في نفس المذكرة إلى أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى بإستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد، كما أغفل دفاعه الجوهري بنفي إشتراكه في الجريمة وبان المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري والمسجل عليه تلك المحادثات، بما يجزم بإستحالة إجراء هذا التسجيل دون إستماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات التي تتضمن تحريضا من هشام للسكري على قتل سوزان تميم.
الإثنين 25 يونيو 2012, 8:35 pm من طرف الفارس
» رقص الذئاب
الإثنين 25 يونيو 2012, 8:00 pm من طرف الفارس
» رقص الذئاب
الخميس 07 يونيو 2012, 6:24 pm من طرف الفارس
» عن جريدة القلم الحر / صهاينة وطقوس ماجنة فى بيت لحم
الجمعة 27 أبريل 2012, 5:31 pm من طرف الفارس
» نص معاهدة سايكس بيكو التى يقاتل الزعماء العرب والجامعة العربية من اجل الحفاظ عليها
الأحد 01 أبريل 2012, 3:24 pm من طرف الفارس
» العودة الى مربع صفر وقهر الثورة ... مستحيل
السبت 03 مارس 2012, 4:48 pm من طرف الفارس
» عقبات الثورة المصرية والخروج الآمن من الأزمة
الجمعة 24 فبراير 2012, 7:22 pm من طرف الفارس
» ضرب الثورة العربية
الجمعة 24 فبراير 2012, 7:20 pm من طرف الفارس
» الجامعة العربية وحراسة سايكس - بيكو
الجمعة 24 فبراير 2012, 7:17 pm من طرف الفارس